للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، لأنه إجماع الصحابة، لأن عمر أرزق المؤذنين، ولا مخالف له، ولأن كل ما جاز أن يتبرع به عن الغير جاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد، ولأن الإمام الأعلى يأخذ رزقه من بيت المال ونيابته أفضل من نيابة المؤذنين.

[٢٠٣] مسألة: ليس من شرط الأذان الطهارة خلافا لإسحاق إن صح عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما). ولم يشترط الطهارة ولأنه ذكر في غير الصلاة كالدعاء ولأن قراءة القرآن أفضل من الأذان، ثم هي جائزة مع الحدث، والأذان أولى، ولأن المقصود منه الإعلام بالصلاة وذلك يحصل مع الحدث كمن هو من أهله.

[٢٠٤] مسألة: يجيء على قولنا: إن المرأة لا تؤذن للرجال، لأن مالكا، قال: لا يؤذن إلا من يؤم، وقال أبو حنيفة يجوز فنقول: كل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه كالكافر والمجنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>