للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنها من كل سورة، بل أكثرهم يقول إنها ليست منها، وإنما جعلت فصلاً بين السورتين. فإن قيل: حدوث الاختلاف لا ينفي الإجماع، قلنا: ووجود الاختلاف يمنع إدعاء الإجماع، ولأن الاتفاق حاصل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين القرآن بياناً واحداً متساوياً على وجه تقوم به الحجة وينقطع به العذر، وإن عادته في البيان لم تكن مختلفة بأن يبين بعضه على هذا الوجه وبعضه بياناً خفيفاً يلقيه إلى الواحد والاثنين وبهذا قطعنا بمنع تجويز أن يكون قد بقي شيء من القرآن لم ينقل إلينا أو يكون بعض أحاد الصحابة أثبت ما لم يثبت في المصحف وقطعنا ببطلان إدعاء الرافضية الطاعنين على المصحف المجمع عليه بأن القرآن حمل جمل وأنه عند الإمام الذي هو عندهم إمام الزمان. وإذا ثبت ذلك فلو كانت من الحمد لكان بينها بياناً شائعاً متواتراً ولو كان فعل ذلك لم يقع خلاف كما لم يقع الخلاف في أن ما في السورة منها هذا هو العمدة مع الذي قبله من الاستدلال. فأما من طريق أخبار الآحاد فيما يتعلق بإجزاء الصلاة مع عدم قراءتها فيما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين يقول: الله حمدني عبدني إلى أن قال فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} يقول الله عز وجل: هذه الآية نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل) ففي هذا دليلان: أحدهما: أنه قال: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين ولو كانت منها لكان يقول فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم.

والآخر: إخباره بأنها نصفان، وهذا لا يمكن إلا أن تكون أولها الحمد لله رب العالمين وإلا كان أكثر من نصفها وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>