[٣٦٢] مسألة: ولا يجوز الترخيص في السفر في سفر المعصية، خلافا لأبي حنيفة. لأن الرخصة تابعة للحال التي وجبت الرخصة لأجلها، وإذا كانت تلك الحال ممنوعة امتنع ثبوت الرخصة فيها؛ لأن المعصية تنفي الرخصة والتخفيف، بل تقتضي العقوبة والتغليظ فإذا ثبت ذلك ثم كان القصر والفطر رخصة لأجل السفر فلم يتعلق بسفر المعصية؛ لأن المعصية منافية للرخصة على ما بيناه؛ لأن هذا السفر معصية فلم تتعلق به الرخصة والتخفيف قياسا على سائر المعاصي من الزنا، وشرب الخمر.
[٣٦٣] مسألة: إذا اضطر في سفر معصية لشدة الجوع إلى أكل الميتة أكلها، خلافا: للشافعي. لقوله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم}، وقوله:{غير باغ ولا عاد}. ولأن منعنا الترخيص بالفطر والقصر لئلا تعينه على المعصية اختلاف، ولو منعناه لذلك أكل الميتة لكان الزجر عن المعصية بمعصية هي أعظم مما أتاه. ولأن معصيته في سفر لما لم تبح له، قتل غيره لم يوجب عليه قتل نفسه؛ لأن حرمة نفسه كحرمة غيره؛ ولأن وجوب إحيائه نفسه لا يسقط بمعصية سفره؛ لأنه لو شرب دواء أضعفه وخاف على نفسه الموت جاز أن يفطر، وإن كان عاصياً بتناوله الدواء.
[٣٦٤] مسألة: سفر القصر محدود. خلافاً لداود في قوله يقصر في الطويل والقصير لقوله تعالى:{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح}، فإن كان مجملاً فقد أجمعت الصحابة على اعتبار حد فيه فروي