عن ابن عمر وابن عباس اعتبار اليوم التام. وروي عن ابن مسعود ثلاثة أيام، ولم يرو عن أحد سقوط الحد جملة وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تقصروا يا أهل مكة في أقل من أربعة برد وذلك إلى عسفان والطائف)، وقيل صحيحه من قول ابن عباس. ولأن الفرسخين والثلاثة مسافة لا تلحق مشقة في قطعها غالبا فلم يجز القصر فيها كالعبور في بلد واحد إلى أحد جانبيه أو الطواف في أطراف المدينة وسككها.
[٣٦٥](فصل): الظاهر من المذهب أن مقداره أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلاً. خلافاً لأبي حنيفة في تحديد ثلاثة أيام بلياليهن، لقوله تعالى:{وإذا ضربتم في الأرض}، فعم. ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبا كالثلاثة.
[٣٦٦] مسألة: المذهب أن القصر سنة وليس بفريضة وأن فرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام. ومن أصحابنا من يقول إنه فرض على المسافر، وهو قول أبي حنيفة.