فوجه الأول قوله تعالى:{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} وهذا عبارة عن المباح دون الواجب. وروي عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة في السفر ويتم). وعن أنس أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ولا ينكر بعضهم على بعض، ولأنه تخفيف قد شرط بالسفر فكان رخصة لا عزيمة كالفطر، ولأن القصر لو كان فرض المسافر لم يجز تغييره إلى الإتمام في الجماعة؛ لأن الفرض المقدر لا تزيد عدد ركعاته بالجماعة فلما جاز للمسافر أن يتم خلف المقيم دل على أن فرضه التخيير بين الإتمام أو القصر. ولأن ما تعلق بالسفر من الأحكام المؤثرة في تخفيف الفعل لا تكون إلا رخصة وتخفيفا، كالصلاة على الراحلة. ووجه القول الآخر:{وأقيموا الصلاة}، وهذا مجمل بينه - صلى الله عليه وسلم - بفعله فروى جماعة من الصحابة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما. ولأن ذلك إجماع الصحابة؛ لأن عثمان لما أتم أنكرت الصحابة عليه فلم يرد إنكارهم واعتذر بضروب من