للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النية. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة تامة وصلى العصر بذي الحُليفة مقصورة. ولأن النية وحدها لا تؤثر في ذلك كالفطر، ولأن الإقامة لا تكون إقامة بمجرد النية دون الفعل، كذلك السفر.

[٣٦٩] مسألة: إذا فارق بيوت قريته ثم حضرت الصلاة قصر، أي وقت كان. خلافاً لما يحكى عن مجاهد أنه إذا كان ليلاً لم يقصر حتى يصبح، وإذا كان نهاراً لم يقصر حتى يمسي. لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} ولم يقيد، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة فقصر, ولأنه فارق بيوت قريته فأشبه أن يدخل عليه الليل.

[٣٧٠] مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة في بعض البلدان مدة، فالاعتبار في ذلك بأن ينوي الإقامة أربعة أيام بلياليهن، فإن نوى هذا القدر أتم وصار حكمه حكم مقيم، وإذا نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة الاعتبار بخمسة عشر يوماً. وقال غيره اثني عشر يوماً، ودليلنا قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}، وهذا مع نية الإقامة غير ضارب. وقوله: - صلى الله عليه وسلم - (يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً)، وقد علم أن المقام بمكة

<<  <  ج: ص:  >  >>