فدليلنا على تخييره قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وهذه الكناية عائدة على الصلاة المنسية، فكان مخيرا بين الإتمام والقصر، فوجب أن يكون قضاؤها كذلك. ولأنها صلاة مفروضة، فكان قضاؤها كأدائها، أصله إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في حضر أو سفر، وأما من قال: إن القصر فرض المسافر فإنه قد مر على أصله. ولأن كل صلاة فاتت كان فرض قضائها فرض أدائها، أصله صلاة الحضر إذا فاتت وذكرها في السفر. ودليلنا على الشافعي ما قدمناه. ولأنه نسي صلاة في حال فرضها فيها معلوم، فوجب إذا ذكرها في حال فرضها فيها بخلاف ذلك الفرض أن يقضيها على فرضها حال النسيان: أصله إذا نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر.
[٣٧٦] مسألة: إذا نسي صلاة في سفر فذكرها في السفر قبل أن يصير مقيماً، فإنه يقضيها، سفرية. خلافاً لأحد قولي الشافعي إنه يلزمه الإتمام؛ لأنها صلاة تؤدى وتقضى، فوجب أن يكون قضاؤها كأدائها، أصله إذا فاتته في الحضر فذكرها في الحضر. ولأن الحضر أولى بالإتمام من السفر، ثم قد ثبت أنه لو نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر أنه يقضيها سفرية فإذا ذكرها في السفر كان القصر أولى. ولأن لفرض الصلاة نوعان: إتمام، وتخيير بين الإتمام والقصر، وقد ثبت أن أحد النوعين يقضي على ما هو عليه في حاله وغير حاله وهو الإتمام، فيجب أن يكون كذلك النوع الآخر.
[٣٧٧] مسألة: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم لزمه الإتمام إذا أدرك ركعة فصاعداً، خلافاً لمن قال لا يلزمه. لقوله: (إنما جعل الإمام