ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)،ولأنه مؤتم بمن فرضه الإتمام فوجب أن يلزمه الإتمام كالمقيم.
[٣٧٨](فصل): وإذا أدرك أقل من ركعة لم يلزمه، خلافاً للشافعي. لقوله:(من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)، ولأنه مدرك لما دون الركعة فوجب أن لا يلزمه حكم تلك الصلاة، أصله الجمعة.
[٣٧٩] مسألة: لابد من النية في القصر، خلافاً للمزني، لأن الأصل الإتمام والقصر طارئ عليه فاحتاج إلى نية يختص به تنقله عن الأصل كالجمعة لما كانت طارئة على الظهر احتاجت إلى نية تخصها.
[٣٨٠] مسألة: إذا افتتحها بنية الإتمام لم يجز له قصرها، فإن فعل أعادها أبدا، خلافاً لبعضهم لأنه افتتح الصلاة بنية فرض فلم يجز له نقلها إلى غيره كالحاضر، ولأنه أحرم بنية الحضر فلم يكن له نقلها إلى نية السفر، أصله إذا كان مقيما ثم صار مسافر بعد الدخول فيها بأن اندفعت السفينة.
[٣٨١](فصل): إذا افتتحها بنية القصر فأتمها عامداً فلا تجزيه خلافاً لبعضهم؛ لأنه دخل فيها بنية قصر فلم يكن له نقلها إلى غيره، أصله إذا افتتحها بنية الإتمام. ولأنه إذا نوى القصر وقد انتظمت النية للعدد الذي نواه من الركعات، فإذا أتمها حصلت تلك الزيادة بغير نية، وغير جائز أن ينوي