[٣٨٢] مسألة: فإن أتمها سهواً قال سحنون: لا تجزبه، وقال ابن المواز تجزبه؛ فوحه القول: بأنه لا تجزيه: أن هذه الزيادة غير معتد بها، فصارت كزيادة في صلاة الحضر سهواً، والصلاة إنما تصح مع السهو في العمل القليل دون الكثير، ووجه القول بأنها لا تبطل لأنها زيادة ليست كالمجمع على أنها سهو؛ لأن من الناس من يقول إنها معتد بها. ولأنه إن افتتح الصلاة بنيتها أجزأنه ولم تكن كالزيادة التي لا يعتد بها على وجه والله أعلم.
[٣٨٣] مسألة: إذا افتتح الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامة، فإن صلى ركعة سجد فيها أتمها اثنتين وكانت نفلاً ولم يجز له البناء عليها. وقال الشافعي: يبني على ما تقدم وتجزيه، وبه قال بعض متأخري أصحابنا. ودليلنا أنه لما نوى الإقامة صار حاضراً فلم يجز له أن يصلي بصلاة مسافر وهو حاضر، ولم يجز له البناء على ما مضى في صلاته؛ لأنه ليس له نقل الفرض الذي ابتدأ الصلاة به إلى غيره، وتحريره أن يقال لأنه صلاة ابتدئت بنية الفرض فلم يجز له نقلها إلى غيره، أصله إذا أراد الإتمام ولم ينو الإقامة.
[٣٨٤] مسألة: إذا كان في سفينة يقدر فيها على الصلاة قائماً لم يجزله ترك القيام، سواء كانت مربوطة في الشط أو سائرة، وقال أبو حنيفة: إن كانت سائرة جاز له أن يصلى الفرض جالسا وإن كانت مربوطة إلى الشط لم يجز له،.ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - (صل قائما فإن لم تستطع فجالسا)، وهذا مستطيع. ولأنه ركن من أركان الصلاة، فلم يسقط مع القدرة عليه كالقراءة والسجود. ولأن كل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في