عموم الإيجاب. ولأنه صحيح لو كان في المسجد لزمته الجمعة، فوجب إذا كان على مسافة من المصر بحيث يسمع النداء أن تلزمه الجمعة، أصله من كان في الربض.
[٣٩١](فصل): وإنما حددنا المسافة بثلاثة أميال أو بزيادة يسيرة، خلافاً لمن حُكِيَ عنه ستة. وللشافعي في نفيه التحديد جملة. لأن الاعتبار هو سماع النداء، وقد ذكر الناس فيما جرب وروعي في العادة أن الأصوات إذا كانت ساكنة والرياح معتدلة وكان المؤذن صيتاً ولا مانع يمنع السماع فإن الصوت ينتهي إلى ثلاثة أميال وما قاربها، ورأيت في بعض الحديث، مرفوعاً (الجمعة على من سمع النداء من ثلاثة أميال).
[٣٩٢] مسألة: تجب الجمعة على أهل القرى والسواد، خلافا: لأبي حنيفة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعة على كل مسلم). وقال ابن عباس:(إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة مسجد رسو (١) الله - صلى الله عليه وسلم - لجمعة جمعت بجواثاء، قرية من قرى البحرين). وروى عبد الله بن بدر، قال: