للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان طلق بن علي، يجمع بنا بفران، قرية من قرى اليمامة وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك. وهذا كالنص. وروت أم عبدالله الدوسية، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة). ولأنها إقامة صلاة فاستوى فيها أهل القرى والأمصار كسائر الصلوات. ولأن كل عبادة لزمت أهل المصر لزمت أهل القرى والسواد، كسائر العبادات واعتباراً بالمصر بعلة اتصال البنيان وأنه يستوطنه عدد معقود بهم الجمعة.

[٣٩٣] مسألة: إذا أخرت الجمعة إلى أي وقت تقام، فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم: ما لم تغرب الشمس وإن صلى بعض العصر بعد الغروب. وقال الشيخ أبو بكر الأَبْهَرِي: ما لم يخرج وقت الظهر الضروري فيبقى قدر أربع ركعات إلى مغيب الشمس، فإن بَقيَ من النهار ما يخطب ويصلي ركعتين، ثم يبقى أربع ركعات للعصر أقيمت الجمعة هكذا ذكر ذلك فيما شرح من مسائل الأسدية، وفي تعليق بعض أصحابنا عنه ما لم يخرج وقت الظهر المختار، وقد بينت كل قول في شرح مختصر ابن أبي زيد، وإنما الغرض هاهنا إذا كان في الجمعة وخرج وقتها ودخل وقت العصر. وقال الشيخ أبو بكر: ينظر فإن كان قد صلى ركعة بسجديتها قبل دخول وقت العصر فإنه يتمها جمعة وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهراً. وقال الشافعي ظهراً،، ولم يفصل. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته ويستأنف ظهراً. ودليلنا على أن الصلاة لا تبطل أنها صلاة صح افتتاحه لها ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>