للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبطل بخروج وقتها كسائر الصلوات. ولأن إدراك الصلاة ركعة يعتبر في موضعين في الفعل والوقت، ثم ثبت أنه لو أدرك مع الإمام ركعة وسلم الإمام أنه يتمها ولا تبطل صلاته، فكذا إذا أدرك ركعة وخرج الوقت فيجب أن لا تبطل، وتحريره أن يقال لأنه معنى اعتبر إدراك الصلاة به بقدر ركعة فزواله لا يمنع صحتها كسلام الإمام. ودليلنا على جواز البناء أن الجمعة أقوى من الظهر فكانت نيتها مقام نية الظهر؛ لأنها إما أن تكون في معنى المقصورة أو بدلا عن الظهر فجاز أن يبني بنية الظهر عليها.

[٣٩٤] مسألة: ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة. خلافاً لما حُكِيَ عن طاووس. لقوله: (من أدرك من الجمة ركعة فقد أدركها). ولأنه ذكر قبل الصلاة فوجب أن لا يكون إدراكه شرطاً في إدراكها كالأذان والإقامة.

[٣٩٥] مسألة: إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه يكون مدركاً لها بإدراك ما دون الركعة من السجود والتشهد. لقوله عليه السلام: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها). فعلق الإدراك بقدر ركعة فانتفى عما دونها. وروي (من أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى، فإن أدركهم في

<<  <  ج: ص:  >  >>