للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشهد صلى أربعاً). ولأنه أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية كما لو أدركه بعد قعوده قدر التشهد. ولأنه لم يدرك معه بعد شروعه في الصلاة وما يعتد به من فرضه كما لو أدرك معه التسليمة الثانية. ولأن كل ما كان فرضاً في صلاة المنفرد لم تسقط عنه بغير إدراك ركوع الإمام، أصله إذا لحق الإمام قدر رفع رأسه من الركوع في سائر الصلوات. ولأن الجماعة شرط في الجمعة؛ لأنه لا تصح للمنفرد فعلها ومتى أجزنا له بإدراكه الإمام في التشهد أن يأتي بجمعة حصل منه أن يأتي بها منفردا لأنه لم يفعل مع الإمام شيئا يعتد به منها. ولأن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة ليضيف الثانية إلى أصل تكون تابعة له ما دون الركعة ليس بأصل، فيكون متبوعاً لأنه لا حكم له في الإدراك كسائر الصلوات. ولأن إدراك الجمعة يتعلق بأمرين: بالفعل والوقت وقد ثبت أنه لو أدرك من الوقت أقل من مقدار ركعة لم يلزمه السعي إلى الجمعة فكذلك إذا أدرك من فعلها مثله.

[٣٩٦] مسألة: لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سلطان خلافاً لأبي حنيفة، لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، ولم يشترط إذن السلطان. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعة واجبة على كل مسلم). ولأن ذلك إجماع الصحابة؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى بالناس الجمعة وعثمان - رضي الله عنه - محصور، وكان الإمام عثمان

<<  <  ج: ص:  >  >>