العيدين سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، قبل القراءة، وروى عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة) , وهو إجماع أهل المدينة نقلاً.
[٤٣٨] مسألة: والتكبير في الركعتين جميعاً قبل القراءة , خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه يأتي في الثانية بالقراءة ثم بالتكبيرات الزوائد, فيصلها بتكبيرة الركوع لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الثانية خمساً قبل القراءة , وفي حديث ابن عمر أن التكبيرات في الركعتين معاً قبل القراءة, وفي حديث عبد الله بن عمرو القراءة بعدهما كلتيهما , ولأنهما تكبيرات زوائد في صلاة عيد, فكان قبل القراءة كالركعة الأولى.
[٤٣٩] مسألة: الظاهر أن اليدين ترفع في تكبيرة الإحرام