للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدها خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لأن ما بعدها تكبير ليس بركن, كتكبيرات الركوع والسجود.

[٤٤٠] مسألة: إذا صعد المنبر ففي جلوسه قبل الخطبة روايتان: إحداهما: يفعله كالجمعة, والثانية أنه يخطب ولا يجلس , لأنه في الجمعة انتظار الفراغ من الآذان وذلك معدوم في العيد.

[٤٤١] مسألة: الأفضل أن يصلي في المصلى خلافاً للشافعي في قوله: إنها في المسجد أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في المصلى ويداوم عليها، وروى أبو هريرة قال: (أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد في المسجد)، فهذا يدل على أنه للعذر عدل عن المصلى للمسجد، ولأن القصد من العيد إظهار الزينة والفخر، وإعلان جمال الإسلام وزينته وعساكره، وذلك إنما يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع الواسعة، ولذلك اختير المصلى، ولأن المصلى تبنى لصلاة العيد، فكان أولى بها كالاستسقاء.

[٤٤٢] مسألة: لا يتنفل في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها لا الإمام ولا غيره، وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وقال الشافعي: كره ذلك للإمام قبل الصلاة وبعدها ولا يكره للمأموم. فدليلنا على الشافعي، ما روى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>