مسلم مقتول في غير معترك الكفار والمسلمين كسائر القتلى. ولأنه لا يخلو أن يكون مقتولاً بحق، أو بظلم فإن كان مقتولا بحق فهو كالزاني المحصن والمقتول قوداً، وإن كان بظلم كان كمن قتله اللصوص، والفريقان يغسلون ويصلى عليهم.
[٤٧١] مسألة: المقتول من الفئة العادلة يغسل ويصلى عليه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه. للخبر؛ لأنه مقتول في معترك المسلمين دون الكفار، كالمقتول من الفئة الباغية، وللتقسيم الذي قدمناه.
[٤٧٢] مسألة: إذا وجد عضو أو يسير من البدن فلا يصلى عليه. خلافاً للشافعي. لأنه يسير من البدن كالسن والظفر والشعر؛ ولأن هذا القدر لو انقطع منه حال الحياة لم يصل عليه كذلك بعد الموت. ولأن الصلاة على الميت لا تعاد عندنا، فلو قلنا: إن اليد والرجل يصلي عليهما لكان لا يخلو إذا وجد باقي البدن أن تعاد الصلاة أو لا تعاد، فإن لم تعد فإن ذلك يؤدي إلى أن الكثير تابع للقليل وذلك خلاف الأصول، وإن أعيدت حصل منه إعادة الصلاة على الميت وذلك ما منعاه.
[٤٧٣] مسألة: إذا اختلط المسلمون بالمشركين صلي على الكل ونوي بالصلاة المسلمين.
وقال أبو حنيفة: يفعل ذلك إن كان المسلمون أكثر من المشركين، فإن كانوا مثل المشركين أو أقل فلا يصلي عليهم. ودليلنا أنه إذا اختلط من تجب الصلاة عليه بمن لا تجب لم يسقط ذلك الصلاة على من تجب عليه، اعتباراً بكون المسلمين أكثر؛ لأن الصلاة الواجبة إذا لم تتميز مما ليس بواجب أتى بالجميع ليسقط بعض الواجب، كمن نسي صلاة بعينها فإنه يصلي الخمس كلها.
[٤٧٤] مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل. خلافاً لأبي حنيفة لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.