[٤٧٥] مسألة: الوالي أولى بالصلاة على الميت من الولي. خلافاً للشافعي، لقوله عليه السلام:(لا يُؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه)، ولأن الحسين - رضي الله عنه - لما مات الحسن بالمدينة قدم سعيد بن العاص، وكان أميرها فصلى عليه وقال:(لولا أنها السنة ما قدمتك)، ولم يخالف عليه أحد. ولأنها صلاة سن لها الاجتماع فكان الإمام أولى بإقامتها كالجمعة والعيدين. ولأنه لما كانت للإمام في الصلاة ولاية في الأحياء كان بأن يكون له ذلك في الموتى أولى.
[٤٧٦] مسألة: الابن أولى بالصلاة من الأب والجد، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي، لأن المراعى في ذلك التعصيب، بدليل أنّ ذوي الأرحام لا مدخل لهم فيه، وتعصيب الابن أقوى من كل إنسان من العصبة فكان أولى. ولأن ذلك مبني على أصلنا في أن الابن أولى بإنكاح أمه من الأب والجد.
[٤٧٧] مسألة: والأخ وابن الأخ أولى من الجد. خلافاً لأبي حنيفة.
[٤٧٨] مسألة: ولا حق للزوج في الصلاة على الميتة، خلافاً، لما يحكى عن الحسن لأنه ليس بعصبة كالأجنبي، ويفارق الغسل لأن فيه اطلاعاً على البدن ومباشرة للعورة، والصلاة مستحقة بالولاية.