وعشرين بنت مخاض). ولأنه ليس في أصول صدقة الماشية اتصال فرضين من غير وقص يتخللهما، فإثبات ذلك خلاف الأصول.
[٤٩٥] مسألة: يجوز أخذ ابن لبون في خمس وعشرين مع (عدم) وجود بنت مخاض في المال. خلافاً لأبي حنيفة، وإجازته ذلك بناء على أصله في جواز إخراج القيمة من الزكاة. والكلام في هذا يأتي، ولكن تختص هذه المسألة بأدلة تخصها، وذلك ما روي في حديث عمرو بن حزم (فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر). وكذلك في حديث أنس، وابن شهاب الذي انتسخه عمر بن عبد العزيز وفي هذه الأخبار دليلان: أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي واجبة سواء أخرج ابن لبون أولا. والآخر: أنه شرط في إخراج ابن لبون عدم بنت مخاض في المال، فقال (فإن لم توجد فابن لبون) وهذا لفظ الشرط بلا خلاف، فيجب إذا أخرجه مع وجودها لا يجزيه؛ لعدم الشرط الذي جوز إخراجه معه. ولأن كل حق تعلق بمال لم يجز غيره مع وجوده، أصله الكفارات.