[٤٩٦] مسألة: إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون أخذ الساعي بنت مخاض، خلافا للشافعي في قوله يأخذ بأيهما شاء. لما روي في الحديث (فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون)، ومعناه إذا كان فيها، فدل أنه إذا لم يكن فيها لم يخير، ولأنه لما وجب إذا كانا موجودين في المال أخذ بنت مخاض، فكذلك إذا عدمهما؛ لأنها حال تساويا فيها.
[٤٩٧] مسألة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة أخذ منها على حساب كل خمسين حقة، وكل أربعين بنت لبون، ولم تعد فريضة الغنم على وجه. خلافاً لأبي حنيفة أن الغنم تؤخذ فيما دون خمس وعشرين، لما روي في حديث عمرو بن حزم، وأنس (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون). وفي حديث ابن عمر (إلى عشرين ومائه، فإن كان الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون). ولأنه لا يخلو أن يكون أراد في كل أربعين وكل خمسين تزيد على المائة وعشرين دون المائة وعشرين، وهذا يوجب أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق، وذلك خلاف الإجماع، أو يكون أراد في الجميع في الزيادة وفي المزيد عليه على معنى أن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فهذا ما نقوله. ولأن أبا حنيفة يقول في مائة وثلاثين حقتان وشاتان، والأخبار التي رويناها توجب أن يكون فيها حقة وبنتا لبون، وروى أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن