الواحدة والأخرى: أنه لا يتغير إلا بزيادة عشرة، فوجه الأولى ما روي في حديث عمرو بن حزم، وأنس (أن في إحدى وتسعين حقتين إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) فعم، وفي حديث ابن شهاب الذي ذكرناه (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون)؛ ولأنه وقص حُدّ في الشرع بحد في جنس يتغير الفرض فيه بالزيادة في السن والعدد، فوجب أن يتغير فرضه بزيادة الواحدة كسائر الأوقاص؛ ولأن الوقص لا يلي وقصاً، فلو كنا اعتبرنا وقصاً بعد وقص، وهذا خلاف ما بنيت عليه أصول زكاة الإبل، ووجه الأخرى: ما روى في حديث ابن عمر (فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة) والكثرة لا تكون بواحدة على مائة وعشرين، وفي حديث عمر بن عبد العزيز المنسوخ له من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتاب عمر في الصدقات:(فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما دون العشرة شيء)