للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا نص، ولأن الأصول في الزكاة موضوعة على أن كل زيادة غيرت فرضاً كانت داخلة فيه، وذلك ممنوع فيما دون العشرة.

[٤٩٩] مسألة: إذا قلنا على رواية تغييرالفرض بواحدة أن الفرض يتغير بها، فإنما يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون. وقال ابن القاسم يتغير من الحقاق إلى انحتام بنات لبون ووجه الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - في سائر الأخبار: (فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) فالأمران متمكنان، ولم يقم دليل على الانحتام فلم يبق إلا التخيير، واعتباراً بالمائتين من الإبل، ووجه قول ابن القاسم حديث ابن شهاب وهو نص.

[٥٠٠] مسألة: إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغير الفرض. خلافاً لبعض الشافعية لقوله عليه السلام: (فإذا كثرت الإبل) وفي حديث ابن شهاب (فإذا كانت إحدى وعشرون ومائة ففيها ثلاث بنات لبون)، ولأنها زيادة كسر في ماشية فلم يتغير بها فرض، كالبقر والغنم واعتباراً بسائر الأوقاص.

[٥٠١] مسألة: ما زاد على الأربعين من البقر لا شيء فيه إلى ستين، فيكون فيها تبيعان، واختلف عن أبي حنيفة، فقيل عنه: ما زاد على الأربعين فبحسابه فيكون على هذا في إحدى وأربعين مسنة وربع عشر مسنة، وقيل عنه: لا شيء فيه إلى الخمسين، فتكون فيه مسنة وربع مسنة، ودليلنا ما روي (لا شيء في الأوقاص)؛ ولأنها زيادة على نصاب

<<  <  ج: ص:  >  >>