في ماشية تجب في عينها الزكاة، فلم يتغير الفرض بها ككل كسر اعتباراً بالإبل والغنم؛ ولأنها زيادة على نصاب في صدقة البقر، فلم ينتقل منه إلى كسر كالعشرة الزائدة على الثلاثين؛ ولأن أصول الزكوات مبنية على أنه يؤخذ عن كل شيء من جنسه، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في خمس من الإبل غير جنسها؛ لأنها لا يحتمل أن يؤخذ منها واحدة، فلو كان للأجزاء والكسور مدخل في زكاة الماشية لأوجبته، ولم يعدل إلى غير الجنس؛ ولأن في ذلك ضررا على الفريقين فأدى إلى مخالفة الأصول، والشركة إن بقيت أضر برب المال والفقراء، وإن باع الساعي بقية تلك البهيمة أدى إلى إخراج القيمة في الزكاة وأن يشتري الرجل صدقته وذلك أيضا ممنوع؛ ولأن مخالفنا أولى الناس بالامتناع من إيجاب الكسر؛ لأنه منع من ذلك مالا ضرر فيه، وهو ما زاد على المائتي درهم وعشرين ديناراً، ففي الموضع الذي يدخل الضرر على الفريقين أولى بالمنع.
[٥٠٢] مسألة: اختلف أصحابنا في التسع من الإبل هل الشاة مأخوذة عن جميعها أو عن الخمس، والأربعة عفو، فخرجوها على روايتين فوجه القول إنها مأخوذة عن الجميع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم)، فعلق الوجوب بالنصاب والوقص، ولأن كل جملة لا تجب فيها أكثر من فريضة، فإذا تعلق جواز الأخذ بها وجب أن يتعلق الوجوب بها، أصله الأربعون من الغنم، ولأنها زيادة من جنس مال أجري عليه حكم الزكاة، فوجب أن يتعلق وجوب الأخذ بها، أصله إذا كانت له أربع من الإبل فزادت واحدة، ووجه القول بأن الزيادة عفو، وهو الظاهر من المذهب، ما روي (لا