شيء في الأوقاص) وفي حديث ابن عمر في زكاة الغنم:(فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة) ولأنها وقص قَصُرَ مقداره عن نصاب فلم يتعلق به الوجوب كالأربع من الإبل، ولأن الاعتبار بالنصاب، بدليل أنه إذا نقص منه لم يجب فيه شيء، فإذا زادت عليه زيادة لم تبلغ نصاباً لم يتغير من الفرض، فعلم بذلك أن هذه الزيادة غير مؤثرة، ولأن ذلك يؤدي إلى أن يكون في النصاب أقل من القدر المنصوص عليه، وإلى إيجاب الشاة في البعير الواحد.
[٥٠٣] مسألة: إذا كانت خمس من الإبل فأخرج واحدا منها فلا تجزيه خلافاً للشافعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة)، فعين ما يجب فيها فانتفى جواز غيره؛ ولأن كل جنس جاز أخذه في الزكاة عن جنس لم يجز أخذ غيره، أصله إذا كان من جنس المأخوذ منه ولأنه جنس غير المنصوص على أخذه فأشبه البقر والذهب والورق.
[٥٠٤] مسألة: تجب الزكاة في السخال خلافاً لداود، لقوله عمر - رضي الله عنه -: (تعد عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه ولا نأخذها) ولا مخالف له، وقد روى مرفوعاً:(ويعد صغيرها وكبيرها) وفيه ضعف،