[٧٤٣] مسألة: لا يغطي المحرم وجهه، وإن غطاه فلا فدية عليه، ومن متأخري أصحابنا من يقول هو على روايتين، وتحصيل المذهب أنا إذا قلنا بتحريم التغطية تعلقت الفدية، وإن قلنا بكراهيتها دون الحظر فلا فدية.
[٧٤٤] مسألة: إذا عدم المحرم النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما، فإن لبسهما تامين افتدى، خلافاً لأحمد بن حنبل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)، ففيه دليلان، أحدهما: أن الأمر بالقطع على الوجوب. والآخر: أنه استثنى من حظْرٍ لبساً على صفة وهو القطع، فما عداه على الأصل. ولأنها حال إحرام للرجل فلم يجز فيها ليس الخف التام مع القدرة على قطعه، أصله وجود النعلين.
[٧٤٥] مسألة: إذا لم يجد المئزر لبس السراويل وعليه الفدية، وقال الشافعي: لا فدية عليه، ودليلنا، أنه محرم ممنوع من لبس المخيط، فوجب إذا لبس السراويل أن تلزمه الفدية، أصله إذا لبسه في حال القدرة على الإزار، ولأن كل ما لو لبسه مع وجود الإزار لغير عذر لزمته الفدية، فإذا لبسه مع عدمه لا تسقط عنه كالقميص، ولأن كل ما يمنع المحرم من فعله في نفسه مما طريقه الترفه والتنعم، فإنه لا يختلف حكمه في الفدية بين العذر وعدمه، أصله التطيب وحلق الشعر.
[٧٤٦] مسألة: إذا تطيب ناسياً افتدى، وكذلك لو لبس فانتفع به. خلافاً للشافعي في قوله: لا فدية عليه، لأنه حصل متطيباً في إحرام أو منتفعاً باللبس، فوجب أن تلزمه الفدية، ولأن النسيان ضرب من العذر، والأعذار لا تؤثر في سقوط الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام كالمرض، ولأن كل ما لو فعله عامداً لزمه به الكفارة فكذلك مع السهو، أصله الوطء وقتل الصيد.