[٧٤٧] مسألة: لا فدية في الرياحين إذا شمه المحرم وليس بطيب، خلافاً للشافعي؛ لأنه نبات يزرع لا يسمى طيباً فلم يتعلق به فدية كالحناء والعصفر.
[٧٤٨] مسألة: إذا أدخل كتفيه في القباء لزمته الكفارة، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله في العادة كالقميص.
[٧٤٩] مسألة: لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى، وقال أبو حنيفة، والشافعي: له أن يفعل ذلك ولا شيء عليه، فدليلنا ما روي أن عمر رأى محرماً قد استظل في محمله فمنعه، وقال: أضح لما خرجت له، وقد روي مرفوعاً، ولأنه تعمّده ليُكِنّ رأسه من حر أو برد فأشبه إذا ماسه بثوب.
[٧٥٠] مسألة: لا يقرد المحرم بعيره، خلافاً للشافعي، لأن ابن عمر نهى عن ذلك ولا مخالف له، ولأنه من ذوات أبدان الحيوان يسير الضرر في كل أحواله، فأشبه دواب بدن الإنسان.
[٧٥١] مسألة: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يكره. فدليلنا أنه لما منع من الطيب في الإحرام لئلا يدعوه إلى الوطء، كان التطيب قبله بما يبقى ريحه يجعله في