للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أكل اللحم لحق الله تعالى، وإذا لم تبحه له لم تبحه لغيره؛ لأن الذكاة إذا أباحت أكل المذكي لم تتخصص. ولأن كل صيد كان محظوراً على صائده لحق الله تعالى فتذكيته إياه لا تصح كالخنزير.

[٨١٣] مسألة: إذا قتل المحرم الصيد وأكله لم تلزمه بأكله كفارة. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يضمنه بالقيمة؛ لأنا قد قلنا: إن تذكيته لا تعمل في الصيد، فإذا ثبت ذلك فكأنه أكل ميتة، فلم يضمنه كما لو مات حتف أنفه فأكل منه. ولأنه إتلاف لجزء فلم يضمن بالجزاء، أصله لو أحرقه.

[٨١٤] مسألة: فإذا دل المحرم على صيد أساء ولا جزاء عليه. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء. لقوله عز وجل: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء}، دليله إن لم يقتل فليس عليه جزاء. ولأنه سبب لا يضمن به الآدمي بحال، فوجب ألا يكون مضموناً به الصيد، أصله الدلالة التي يستغني عنها. ولأنه ضمان نفس فلم يتعلق بالدلالة كضمان الآدمي.

[٨١٥] مسألة: وصيد الحرم مضمون بالجزاء على الحلال والحرام. خلافاً لداود. لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}. وهذا يتناول الحرام بالإحرام والحرم. ولأنه يسمى محرماً لكونه في الحرم، فإذا ثبت ذلك فكل معنى يسمى به محرماً فمتى قتل الصيد فيه كان مضموناً بالجزاء كالإحرام.

[٨١٦] مسألة: وللصوم مدخل في ضمان صيد الحرم. خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا مدخل له فيه. لأنه صيد مضمون لحق الله عز وجل، أصله ما ذكرناه.

[٨١٧] مسألة: الحلال إذا صاد في الحل، ثم أدخله الحرم فله التصرف فيه كيف شاء بالذبح وغيره، فإن ذبحه فلا جزاء عليه. خلافاً لأبي حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>