للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشافعي وقوله لا وضوء على الجالس أصلا. لقوله: (من نام فليتوضأ). وقوله: (من استجمع النوم فعليه الوضوء). وهذه عبارة عن الاستغراق وشدة التمكين. ولأنه إذا طال نومه استثقل وزال تماسكه وأسرع إليه خروج الحدث فكان كالمضطجع.

[٧٩] (فصل) وأما المستند فقال مالك هو كالجالس. وقال ابن حبيب هو كالمضطجع وأشار إليه أشهب عن مالك فوجه القول أنه كالجالس قوله عليه السلام: (ليس على من نام جالساً وضوء حتى يضع جنبه) وهذا يعم المستند وغيره. وروى أنس أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون) ولابد أن تختلف أحوالهم في انتظارهم الصلاة فيكون منهم المائل والمستند ثم لم يجد خلافاً في ذلك. ولأنه متمكن في الجلوس كغير المستند. ووجه القول بأنه كالمضطجع أنه مائل عن مستوى الجلوس كالساجد.

[٨٠] مسألة: وذهب قوم إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره

<<  <  ج: ص:  >  >>