للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاء فأفطر قال: ثوبان أنا سكبت له وضوء وقلت يا رسول الله الوضوء واجب من القيء، قال: (لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله). ولأنه خارج من غير السبيلين كالدموع، ومن غير المخرج المعتاد كالدود والدم من المخرج. ولأنه خارج من البدن لا ينقض الوضوء قليله، فلم ينقضه كثيره، أصله العرق، عكسه البول. ولأنه طهارة عن حدث فلم يجب بخارج من غير السبيلين كالغسل، وقياساً عليه إذا لم يملأ الفم بعلة الجنس.

[٩٦] مسألة: وإذا قهقه في صلاته فلا وضوء عليه. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله: (الضاحك في صلاته، والمفقع أصابعه، والملتفت بمنزلة واحدة). ولأن كل ما لم ينقض الوضوء في غير صلاة لم ينقض في الصلاة كالكلام، عكسه الحدث. ولأن كل معنى لا ينقض الوضوء إذا حصل في صلاة الجنازة، لم ينقض في غيرها كالتبسم والكلام. ولأنها صلاة شرعية فلم تنتقض الطهارة بالقهقهة فيها كصلاة الجنائز. ولأنها طهارة شرعية فلم يؤثر الضحك في بطلانها كالغسل؛ ولأنه معنى لا تأثير له في إيجاب التيمم فلم يكن له تأثير في إيجاب الوضوء كالكلام. ولأن الضحك من

<<  <  ج: ص:  >  >>