للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنس الكلام، وقد ثبت أن قذف المحصنات بالزنى الذي هو أبلغ في المعصية من الضحك لا ينقض الوضوء والضحك أولى. ولأن الدخول في الصلاة له تأثير في انتفاء بطلان الطهارة بما كانت تبطل به قبل الدخول فيها كالاستحاضة ومن به سلس البول عندهم، ورؤية الماء للمتيمم عندنا. ولأن كل ما نقض الطهر بنفسه، ثم لم ينقضه قليله لم ينقضه كثيرة كالكلام، وقوله بنفسه احترازاً من النوم. ولأنها حال لا ينتقض الطهر فيها بالكلام فلم ينتقض بالقهقهة أصله خارج الصلاة.

[٩٧] مسألة: لا وضوء مما مست النار. خلافاً لبعض الصحابة. لقوله عليه السلام: (لا يتوضأ من طعام أحله الله).

وروي (أنه أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ). وروي (أن آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار). وهذا نسخ لما تقدمه. ولأن أحدا لم يوجب الوضوء من أكل الخبز وغيره مقيس عليه.

[٩٨] (فصل) ولا وضوء من أكل لحوم الإبل. خلافاً لداود وأحمد. لقوله: (لا وضوء من طعام أحله الله). ولأنه مأكول فأشبه الخبز. ولأنه حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم. ولأن الأكل نوع من الانتفاع

<<  <  ج: ص:  >  >>