توحيد وتثنية وجمع، فيجب انفراد كل واحد من هذه الأقسام بمعناه، وأن لا يحكم لأحدهما بما يحكم به للآخر إلا مجازاً، فكما لا يجوز أن يقال إن التوحيد معقول من إطلاق لفظ الجمع، كذلك في التثنية، لأن في ذلك إبطال التقسيم، ولأن الأصل في اختلاف التسمية والصيغة أنه لاختلاف معني المسميات إلا أن يعلم بدليل أن المعنى واحد، ولأن العرف إذا أطلق القول بأن في الدار رجالا، وأن بمكة ثيابا، أنه أكثر من اثنين فوجب حمل الكلام على مفهوم إطلاقه.
[١٠٤٦] مسألة: إذا قال له علي ألف ودرهم لزمه درهم، ويرجع في بيان جنس الألف إليه، فأي شيء فسره به قبل منه، وكذلك ألف وثوب، أو وعبد، وما أشبه ذلك، لا يكون الثاني في تفسير الأول، وقال أبو حنيفة إن كان المفسر من جنس ما يكال أو يوزن أو يباع عددا كان عطفه تفسير الأول وحمل على أنه من نوعه كقوله: ودرهم وجوزة ومأكول طعام، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد لم يحمل على أنه تفسير له؛ فدليلنا أن العطف يكون على [غير] جنسه كقوله ضربت رجلا وثوراً، ورأيت ثوراً وحماراً، فلم يكن تفسير العطف دلالة على أن المعطوف عليه من جنسه، لإمكان أن يكون من غير جنسه، ولا ظاهر في ذلك فيصار إليه، لأن كل عطف لزمه حق لم يكن لازما بما بعده لم يكن تفسيرا لما تقدمه، أصله قوله: علي ألف وثوب، فإذا شئت قلت كل لفظ، وهو أولى من قولك كل عطف، لأنه يستمر في الطرد والعكس، وهذا إذا قال ألف