درهم أو ألف ثوب لما كان قوله درهم وثوب لا يلزم به حق بنفسه كان تفسير لما تقدم.
[١٠٤٧] مسألة: استثناء الأكثر من الأقل يصح، خلافا لمن منعه؛ لأن حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله، هكذا في حده أهل العربية ولم يقصروا ذلك على أن يكون أقل مما بقي أو أكثر، ولأ، الغرض بالاستثناء كأنه استدراك للمتكلم على نفسه فيما أطلقه من الصيغة العامة، وذلك يستوي فيه القليل والكثير، ولأنه في معنى التخصيص، لا فرق بينهما إلا في الاتصال والانفصال وهما يجتمعان في أنهما يخرجان ما لم يرد في الصيغة العامة وقد ثبت أن التخصيص يتناول الأكثر والأقل فكذلك الاستثناء، ولأن المخالف ليس يدعي أن ذلك لا يتأتى، ولكن يقول أنه لم يوجد مستعملا، وهذا القدر لا يضر، لأنا لم نجدهم يستثنون من كل جنس وكل عدد، ولكن لما عرفت أغرضهم في القدر الذي وجد من كلامهم علمنا أنه لا فصل بين الجميع، وكذلك في الاستثناء لا فصل بين القليل والكثير، ولا يلزم على هذا استثناء الكل كما لا يلزم في التخصيص لأن ذلك يبطل معنى الاستثناء لأنه يتضمن إخراج البعض ولا يتضمن ذلك في الكل.
[١٠٤٨] مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز يتعلق به الحكم، وقال أبو حنيفة يصح إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد، كقوله: ألف درهم إلا كرّ حنطة، وإلا مائة جوزة، وما أشبه ذلك، ولا يصح عنده فيما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، كقوله: ألف دينار إلا عبدا، أو ثوبا، وقال محمد بن الحسن وزفر لا يجوز الاستثناء من الجنس أصلا، فدليلنا في اللغة واستعمال أهلها ذلك، قال الله تعالى {فسجد الملائكة كلهم