للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أجمعون. إلا إبليس}، فاستثناه وليس منهم. وقال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً}، فاستثناه مما ليس له، وذلك لا يتعلق بما ليس له لا لفظا ولا معنى، لأن الخطأ لا يدخل تحت ما للمكلف أن يفعله وليس له، ونظير ذلك في القرآن كثير، وقال النابغة:

(وما بالربع من أحد ... إلا الأراوي) وليست من جنس واحد.

وقال آخر:

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

والأول أقوى، وفائدة هذه المسألة إذا قال له: علي ألف درهم إلا ثوبا، فإنه يستثني فيه ما إستثناه.

[١٠٤٩] مسألة: إذا قال له: علي ألف درهم في كيس أو ثوب أو منديل، أو تمر في جراب كان هذا إقرارا بما في الأوعية ولم يكن إقرارا بالأوعية، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن قوله: في جراب، لا يتضمن أكثر من الإخبار عن وعاء الشيء المقر به، ويحتمل أن يكون الوعاء داخلا في الإقرار ويحتمل أن يكون خارجا عنه، فلم يجز أن يحكم فيه بالشك، ولا يلزم عليه عسل في زق، لأنه لا يتصور انفراده عن وعاء فحكم بدخول وعائه في الإقرار، بخلاف مسألتنا.

[١٠٥٠] مسألة: إذا أقر الأجانب لا يتهم بهم، أقر بعضهم في الصحة ولبعضهم في المرض، وضاقت التركة عن استيفاء حقوقهم، فإنهم يتساوون

<<  <  ج: ص:  >  >>