[١٠٥٢] فصل: ودليلنا على منعه مع التهمة، خلافا للشافعي؛ لأن الإقرار لأجنبية للزوم الدين لم يقر له فوجب ألا يثبت مع التهمة للمقر كالشهادة، ولأن المريض محجور عليه لأجل ورثته بدليل أنه ممنوع في مرضه من الهبة والصدقة، ومن الوصية بأكثر من الثلث، ولوارث، فلو أجزنا له إقراره مع التهمة لكان ذلك تطريق إلى فعل ما يمنع منه بالحجر، ولأن حال المرض حال لا يقصد الإنسان فيها قطيعة إلى تفضيل بعض ورثته على بعض، فإذا أقر له بمال على هذا الوجه كان ظاهر حاله تهمته أنه قصد تفضيله بالإقرار عوضا عما لا يتوصل إليه بوصيته أو بهبته، وإذا كان ظاهر أمره تخصيصه بما يقوم مقام ما منع منه صار كالوصية التي ظاهرها التوصل إلى تفضيل بإقامتها مقام ما منع من تفضيله بالميراث، فإذا منع من تفضيله بأحد الأمرين وجب أن يمتنع بالآخر.
[١٠٥٣] مسألة: إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم به، قبل إقراره، وبرأ من كان عليه الدين، سواء أدانه في المرض أو الصحة، وقال أبو حنيفة يقبل إقراره بما كان له من دين في الصحة ولا يقبل قبض ما أدانه في المرض إلا ببينة؛ فدليلنا أنه إقرار من مكلف بقبض دينه ممن لا يتهم به فيجب قبوله، أصله إذا أقر بقبض دين أدانه في الصحة ولأنه براءة للأباعد فاستوى فيه الصحة والمرض، كما لو باع دارا في مرض فأقر بقبض ثمنها، ووافقنا في إحدى روايتيه أنه يقبل منه ولكن يكون في الثلث على إحدى الروايتين، والأخرى من رأس المال.
[١٠٥٤] مسألة: إذا قال: لفلان علي درهم، ثم قال: لفلان علي درهم بعد ذلك، لم يلزمه إلا درهم واحد بظاهر إقراره، إلا أن يقول أردت