للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين، أصله المتوضئ. ولأنها طهارة من حدث فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء.

[١١٨] مسألة: لا يجوز الجمع بين صلاتي فرض في تيمم واحد. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}. والأمر إذا علق بشرط يتكرر بتكراره عند بعض أصحابنا. ولأن كل مكلف جاز له الصلاة بالتيمم لم يجزله أن يجمع بين صلاتي فرض كالمستحاضة. ولأن ذلك مبني على أصلين: أحدهما أن التيمم لا يجوز لصلاة قبل وقتها، والآخر: أن طلب الماء واجب لكل صلاة ولا يجوز التيمم إلا عند إعوازه، وإن ثبت لنا ذلك صح قولنا وإلا نقلنا الكلام.

[١١٩] (فصل) لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فأمر العادم للماء أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم في وقت لا يجوز له فيه فعل المقصود فأشبه المتيمم مع وجود الماء. ولأنه يتيمم للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم فأشبه ما ذكرناه. ولأن كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها كأكل الميتة وتزويج الأمة.

[١٢٠] مسألة: لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه،. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، ففيه دليلان: أحدهما: أن الأمر المطلق بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، فإذا لم يمكنه غسل أعضائه إلا بعد الطلب لزمه ذلك. والثاني: أن المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعد تقدم الأمر بالفعل وجوب الطلب. وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - (أنفذ عليًّا يطلب له الماء). ولأنه بدل عن مبدل

<<  <  ج: ص:  >  >>