مرتب فوجب أن لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد طلب المبدل، أصله الرقبة في الكفارة وكيفية الطلب تختلف إلا أنه ليس كلامنا فيه. لأن الطهارة بالماء شرط من شروط الصلاة متقدم عليها فإذا أعوزه لزمه الاجتهاد في طلبه كالقبلة إذا أشكلت عليه جهتها.
[١٢١] مسألة: يجوز التيمم في كل سفر عدم الماء فيه طال أو قصر. خلافاً لمن قال لا يجب إلا في قدر مسافة القصر. لقوله تعالى:{أو على سفر} فعم. ولأنه شرط في التيمم كالمرض. ولأنه أريد لحرمة الصلاة، وحراسة الوقت، وخوف الفوات وذلك يستوي فيه الطويل من السفر والقصير.
[١٢٢] مسألة: التيمم لا يرفع الحدث. خلافاً لداود. لقوله عليه السلام لعمروبن العاص:(صليت بأصحابك وأنت جنب). ولأنه إذا وجد الماء توضأ واغتسل للحدث المتقدم ولأن كل ما لا يرفع الحدث مع وجود الماء فكذلك مع عدمه كسائر المائعات.
[١٢٣] مسألة: المقيم إذا عدم الماء وخاف الفوات تيمم وصلى. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يتيمم إلا أن يكون مريضاً أو محبوساً وتكون الصلاة في وقته. لقوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء} فعم. وقوله عليه السلام لأبي ذر (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج) ففيه دليلان: أحدهما: العموم، والآخر: