أنه خرج على سبب، وهو أن أبا ذر كان انتقل إلى الربذة بأهله. ولأنه محدث عادم الماء لزمه فرض الصلاة فلزمه التيمم كالمريض والمسافر.
[١٢٤](فصل): ولا إعادة عليه خلافاً للشافعي. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (التراب كافيك) فعم الكفاية بأداء الفرض وبراءة الذمة. ولأنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر، ولأنها صلاة لزم أداؤها بالتيمم. فوجب أن يسقط به الفرض كالوضوء.
[١٢٥] مسألة: إذا خاف زيادة المرض باستعمال الماء وتأخير البرء فإن له التيمم. خلافاً للشافعي في منعه ذلك فيما دون التلف. لقوله تعالى:{وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى} فعم. ولأنه مرض يخاف الضرر باستعمال الماء كالذي يخاف معه التلف. ولأنه بدل في طهارة الحدث للمرض تأثير في جوازه فجاز مع خوف ضرورة بزيادة كالمسح على الجبائر. ولأنها رخصة أبيحت لأجل المرض فلم يعتبر فيها خوف التلف كالحلق في الإحرام، والقعود في غير الصلاة. ولأن حرمة النفس آكد من حرمة المال، وقد ثبت أنه إذا خاف الضرر بشراء الماء لغلاء ثمنه أنه يتيم ولا يلزمه شراؤه، فخوف الضرر في النفس أولى. ولأن حرمة الصلاة آكد من حرمة الطهارة، ثم يجوز له أن يرخص بالقعود خوف زيادة المرض فكانت الطهارة بذلك أولى.
[١٢٦] مسألة: إذا وجد من الماء دون كفايته تيمم ولم يلزمه استعماله. خلافاً للشافعي. لقوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فأمر بالوضوء ونقلنا عند تعذره