شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إتلاف لآدمي موجبة نقص عن ثلث الدّية، فوجب مساواة الأنثى للذكر فيه، أصله دية الجنين، ولأن كل فرض مقدر من المال وجب بالموت، فإن الأنثى تساوي الذكر في اليسير منه، أصله السّدس في حق الأخوة للأم.
[١٥٩١] مسألة: في ذكر الخصي حكومة، وقال الشافعي: فيه الدية؛ فدليلنا أنّ منفعته ناقصة، لأنه لا ينزل ووطؤه ناقص، ولزوجته الخيار إذا تزوجته فلم يستحق به كمال الدّية.
[١٥٩٢] مسألة: في اليد الشلاء حكومة، خلافاً لداود، لأنها مفقودة المنفعة كالعين القائمة، ولأنها ميتة والميت إذا أزيل عن موضعه لم يجب فيه شيء كما لو قطع يد ميت.
[١٥٩٣] مسألة: لا تقطع اليد الشلاء بالصحيحة، خلافاً لقوم؛ لأنه عضو صحيح فلم يؤخذ بميت لا منفعة فيه كالعين الصحيحة بالقائمة.
[١٥٩٤] مسألة: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث، وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم؛ فدليلنا على أبي حنيفة أن الدّيات موضوعة على التفاضل في الحرم، فدليلنا أن النساء لما كانت حرمتهن أخفض من حرمة الرجال نقصت دياتهن عن ديات الرجال، والكافر أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قبول شهادته وموارثته ونكاحه المسلمات والإسهام له في الغنيمة، وغير ذلك، فلذلك يجب أن ينقص عنه في الدّية، ولأنها بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرًا في نقصانه