للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كالقصاص، ولأنّه نقص يؤثر في القصاص فوجب أن يؤثر في نقصان بينه وبين من تكمل ديته كالرق، ولأن نقصان الكافر عن المسلم أكثر من نقص الأنوثية، وإذا كان نقص الأنوثية يمنع التساوي في الدّية فنقص الكافر أولى.

[١٥٩٥] مسألة: ودليلنا على الشافعي أنّ كل نوع نقص ديته عن دية الحر المسلم الذكر، نقصت إلى النصف أصله النساء، ولأنّه جزء تنقص الدية إليه فلم يجز أن يقصر عن النصف كالربع.

[١٥٩٦] مسألة: دية المجوسي ثمانمائة درهم، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنها كدية المسلم؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد، وكان يكتب به إلى عمّاله، ولأن كل جنس لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم فلا يجب بإتلافهم ما يجب بإتلاف المسلم كالوثني والمرتد.

[١٥٩٧] مسألة: من لم تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض عليه الإسلام فيمتنع، قد قال أبو حنيفة: لا يضمن، وقال الشافعي: يضمن ديته، ولست أحفظ فيها شيئاً عن أصحابنا في هذا الوقت، ولكن عندي أنه لا يضمن؛ لأنه على أصل الكفر لم يثبت له عقد ذمة بحقن دمه، فكان كالذي بلغته الدعوة، ولأن عرض الإسلام عليه إنّما هو لدخوله فيها يحقن دمه، فكان كعرض التوبة على المرتد،. وقد ثبت أن من قتل مرتدًا قبل عرض التوبة عليه أنه لا يضمنه، فكذلك هذا.

[١٥٩٨] مسألة: إذا قتل الحر عبدًا خطأ فقيمته في ماله دون عاقلته خلافاً للشافعي في قوله: إنها على العاقلة؛ لأنه إتلاف مال فلم تحمله العاقلة كالجناية على البهائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>