[١٥٩٩] مسألة: جناية أم الولد على سيدها، خلافًا لأبي ثور في قوله: إنّها في ذمتها تتبع بها إذا أعتقت؛ لأن الجناية في الأصل متعلقة برقبتها، والسيد هو السبب في منع تسليمها بوطئه الذي اكتسبت منه حرمة الاستيلاد، فوجب أن يكون أرش الجناية [عليه]، كما لو جنى عبد فأعتقه سيده لكان الأرش على السيد.
[١٦٠٠] مسألة: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وقال الشافعي: على كل واحد نصف دية صاحبه؛ فدليلنا أن كل واحد قاتل لصاحبه قتل خطأ، فكانت ديته مستحقة على عاقلته كالمفرد.
[١٦٠١] مسألة: تجب دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين، وقال قوم: تجب حالة؛ فدليلنا أنّ ذلك روي عن عمر، وعلي ولا مخالف لهما، ولأنها مواساة للجاني فوجب تخفيف ذلك عمّن يحملها عنه، وكانت في الأصل من الإبل، وقد تكون وقت الوجوب حوامل، ولا يجوز أن يكلفوا إخراج حوامل في السّنة الثانية لوابن، فوجب تأجيلهم لثلاث سنين ليحصل ما تكمل به الدية.
[١٦٠٢] فصل: وعنه في بعض الدّية روايتان؛ إحداهما: أنها تنجم اعتبارًا بالدية، والأخرى: حالة اعتبارًا بما دون الثلاث.
[١٦٠٣] مسألة: ويدخل الأب والابن في تحمل العقل، خلافاً للشافعي؛ لأن تحمّل العاقلة عن القاتل لحصول النصرة من جهتهم، بدليل أن ذلك لما امتنع في النساء والصبيان لم يحملوا العقل، والأب والابن أبلغ