دينار؛ فدليلنا على أبي حنيفة أنّه مال مأخوذ على وجه المواساة، فوجب أن يكون موقوفًا على كثرة المال وقلته اعتبارًا بالزكاة، وعلى الشافعي أنّه لما وجب على الغني دون الفقير ولم يرد نص تقدير فلم يبق إلا الاجتهاد، فصار كنفقة الأبوين وغير ذلك ممّا طريقه المواساة.
[١٦١٠] مسألة: إذا مات واحد من العاقلة بعد توظيف الدية وقبل حلول الأجل، قال ابن القاسم: يكون ما وظف عليه في ماله، وهو قول الشافعي إلا أنّه يراعى أن يموت بعد الأجل، وقال أصبغ: يسقط بموته، وهو قول أبي حنيفة؛ ووجه الأول أمه مال مستقر في الذمة فلم يسقط بالموت كالدين، وهذا كالتوظيف قد استقر، وهذا هو دليلنا على أنّه لا اعتبار بموته بعد الأجل. ووجه الثاني أن وجوبه مراعى غير مستقر، بدليل أنّه لو أعدم بعد التوظيف لم يستحق عليه شيء فكذلك بالموت، ولأنه كان في معنى هبة، أصله لم يقبض جتى مات الواهب أو استحق ماله.
[١٦١١] مسألة: تحمل العاقلة من الدية الثلث فأكثر، وقال الشافعي: تحمل القليل والكثير؛ فدليلنا ما روى ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقل بين قريش والأنصار، فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدًا، ولأنّ حمل العاقلة لذلك هو على وجه التخفيف والمواساة لئلا يجحف الأداء بمال الجاني، وهذا إنّما يكون في الكثير دون القليل، لأن الدرهمين والدينارين لا مشقة غالبة في تكليفهما، وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير، ولا فصل إلا ما قلناه.
ولأنّه قد روي في مواضع كثيرة دون اعتبار نصف العشر على ما