يقوله أبو حنيفة، ولأن ما لا يحتمل ضمانه الأب والابن لا يحتمله الأخ والعم كضمان المال، ولأنها جناية على ذكر سبب للنفس ولا يعادل نفسًا فلا تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة.
[١٦١٢] مسألة: إذا كان بعض عاقلته معه في بلده وبعضهم في إقليم آخر، لم يعقل عنه من ليس معه في إقليمه، وضم إليه أقرب القبائل إليه ممن يجاور موضعه، وقال أبو حنيفة: يحمل الجميع عنه؛ فدليلنا أن من قرب منه أقرب إلى نصرته ممّن بعد، فكانوا أولى بتحمّل العقل، ولأنّ من بعد منه قد يكونون متفرقين في البلاد يتعذر الوصول إليهم، فيضر ذلك بولي الدم فكانوا في حكم المعدومين كالأولياء، ولأن ذلك يؤدي إلى أن تؤدى الدّية من نوعين من المال وذلك غير جائز.
[١٦١٣] مسألة: جناية الذمي على أهل جزيته الذين في كورته، وقال أبو حنيفة: إن كانت لهم معاقل وإلا فهي في مال الجاني، وقال الشافعي: إذا لم ينسبوا إلى أب كانتساب العرب لم يتعاقلوا؛ فدليلنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدّية على العاقلة، وذلك يقتضي أن لا بدّ من عاقلة، فإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ما نقوله، ولأنها دية وجبت بقتل خطأ، فلم يستحق في ذمة القاتل كالمسلم، ولأنهم يتناصرون بالجزية ويتوالون بها فكانت كالنسب.
[١٦١٤] مسألة: الذي يجيء على أصولنا أن المولى الأسفل لا يعقل، وقال الشافعي: يعقل؛ ودليلنا أنه معنى يعتبر فيه التعصيب فلم يدخل فيه المولى الأسفل كالميراث والولاية في النكاح لأنّ ذوي الأرحام أقرب إلى النصر من المولى الأسفل ولا يدخلون في العقل، فكان هذا أولى بأن لا يدخل فيه.