[١٦١٥] مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله فلا ضمان عليه، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من الآدميين من كان غير مكلّف كالصبي والمجنون، عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلّف. ودليلنا قوله تعالى:" ما على المحسنين من سبيل "، وهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال علمه عبد أو حر فدفعه فتلف.
[١٦١٦] مسألة: إذا عض أصبع رجل فجبذ أصبعه من فيه فانقلعت أسنان العاض ضمنها، وقال يحيى بن عمر وغيره: لا يضمنها، وهذا هو النظر، لأنّه إتلاف أدى إليه دفع جائز كصول الفحل، والعلّة فيهما واحدة.
[١٦١٧] مسألة: السائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة جناية الدابة إذا كان ذلك بسبب من فعلهم، وإن نفحت بيدها أو رجلها ابتداء، لا بسببهم فلا ضمان عليهم، وقال أبو حنيفة: يضمن السائق على كل حال، وأما القائد والراكب فيضمنان ما أتلفت بفيها أو يدها، ولا يضمنان ما أتلفت برجلها أو ذنبها، وقال الشافعي: جناية الدابة ويد صاحبها عليها كجنايته يضمن على كل حال؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم:«العجماء جرحها جبار»، ولأنها جناية من بهيمة ابتداء لا صنع لصاحبها فيها ولا وقعت بتفريط منه فلم يلزمه ضمان، أصله إذا أنفرت عن يده؛ وعلى أبي حنيفة عموم الخبر، ولأنها جناية من دابة لسبب منه فلزمه ضمانها كالجناية بالفم واليد.
[١٦١٨] مسألة: إذا مال الحائط وخيف وقوعه، فإذا تقدّم إنذار