رؤية الدم الموصوف ولم يقيده بزمان فوجب مراعاة تلك الصفة أبداً ما لم يمنع دليل. وقوله:(إنكن ناقصات عقل ودين تمكث إحداكن شطر عمرها) وروي (نصف عمرها لا تصلي)
فسوى بين ما يصلى فيه وبين ما لا يصلى فيه وجعله شطرين وذلك يقتضي ثبوته أكثر من عشرة أيام. ولأنه دم يمنع فرض الصلاة وفعل الصوم وجواز الوطء، فجاز أن يزيد على عشرة أيام كالنفاس، ونبني الكلام على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً فنقول: كل أيام من أيام الدم أبقت لأقل الطهر وقتاً من الشهر جاز أن يكون حيضاً، أصله العشرة فما دونها عكسه ما زاد على الخمسة عشر.
[١٦٠] مسألة: لا حد لأقل النفاس. خلافاً لأبي يوسف في قوله أحد عشر يوماً. لأن المرجع في ذلك إلى العادة والوجود وقد وجد كثير من النساء ينفسن الدفعة والساعة، فوجب الحكم بكونه نفاساً. وروي أن امرأة ولدت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تر دماً فسميت ذات الجفاف. ولأنه دم خارج من الفرج في أيام النفاس فوجب أن يكون نفاساً، أصله إذا بلغ أحد عشر يوماً.