للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٦١] مسألة: وفي أكثره روايتان: إحداهما: أنه لا حد له، وأنها تجلس أقصى ما يجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن. والأخرى أن حده ستون يوما، خلافاً لأبي حنيفة في قوله أربعون يوماً، فوجه الأولى أن العادة في هذا الباب أصل يرجع إليه، ويعول عليه، والنساء يعرفن ذلك، ويفرقن بين ما هو منه وما ليس منه، فيرجع فيه إليهن يدل على هذه الجملة قوله عز وجل: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فجعلهن مؤتمنات على ما يخبرن به من ذلك. وقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وقالت له: إن الدم قد غلبني فما أطهر أفأدع الصلاة؟ وذلك لخروجه عن عادتها وإنكارها دوامه بها، فقال عليه السلام: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي). فوكلها إلى علمها، ومعرفتها، ولم يعلقه بحد. وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رفع إليه أن امرأة تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها من زوج كان لها، فولدت عنده لأربعة أشهر ونصف ولداً تاماً فأرسل عمر - رضي الله عنه - إلى نساء من نساء الجاهلية فسألهن عن أمرها). والحديث معروف وموضع التعلق رجوع عمر - رضي الله عنه - إلى استخبار النساء اللاتي لهن علم بهذا الشأن وخبرة بخصائصه وتقدم وتجربة فيه وحكم بما أخبرنه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>