وكذلك رجوع عليٍّ إلى ما أخبرن به لما قال شريح في المعتدة، تدعي أنها حاضت ثلاث حيض في شهر: إن شهد نساء من نساء قومها فَصَوبه عَلِيّ في ذلك. ووجه القول: بأنه ستون يوماً خلافاً لأبي حنيفة، لأن ذلك قد وجد فاعتيد وجوده بإخبار جماعة من النساء بأنهن يحسبنه فكانت مدة نفاس كالأربعين. ولأنه دم يمنع الصوم والصلاة والوطء فجاز أن يكون أكثره أكثر من عادته في النساء كدم الحيض. ولأن كل دم ثبت كونه نفاساً باتفاق جاز أن يزاد عليه مثل نصفه، أصله العشرون.
[١٦٢] مسألة: واختلف في أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين، فروى ابن القاسم نفي التحديد فيه وأنه أقل ما يكون مثله طهراً في العادة، وروى عبد الملك خمسة أيام، وقال سحنون ثمانية أيام، وقال غيره عشرة أيام. وقال محمد بن مسلمة خمسة عشر يوماً، وهو الذي يعول عليه أصحابنا البغداديون. فوجه الأول وهو نفي التحديد أنه لم يثبت في ذلك. حد بتوقيف فوجب الرجوع إلى عادة النساء. ووجه القول أنه خمسة أيام أن ذلك قد وجد عادة مستمرة، وذكر أحمد ابن المعذل عن عبد الملك بن الماجشون، أنه قد عرف بالتجربة من جمل من النساء كثيرة لا من واحدة ولا اثنتين، وأما الثمانية والعشرة فيضيق تحديد دليل فيها، وأقرب ما يدعى فيه الخمسة على ما قاله عبدالملك،