للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنما قلنا: إن النظر القول بأنه خمسة عشر يوماً، لأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض؛ لأن العادة جارية بأن الحيض إذا كثر قل الطهر، وأن الطهر إذا كثر قل الحيض، وبين ذلك قوله عليه السلام: (تمكث إحداكن شطر عمرها) وروي (نصف عمرها لا تصلي) فجعل نقصان دينهن في مقابلة ترك الصلاة شطر العمر بأكثر الحيض فوجب أن يكون كماله في مقابلة أقل الطهر في النصف الآخر لأن الزمان إذا انقسم نصفين وثبت أن نصفه أكثر الحيض فنصفه الآخر أقل الطهر؛ لأنه لا حد لأكثره لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، وجعل عدتها إذا كانت يائسة ثلاثة أشهر، فأعلمنا بذلك أن بدل كل قرء شهر، وإذا صح هذا لم يخل الشهر أن يكون أقيم مقام أكثر الحيض وأكثر الطهر، أو مقام أحدهما، أو مقام أكثر الطهر وأقل الحيض، أو مقام أقل الطهر وأكثر الحيض، فتبطل هذه الأقسام إلا القول بأنه أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض وفي ذلك ثبوته على ما قلناه.

[١٦٣] مسألة: وعنه في المبتدأة إذا تطاول الدم بها ثلاث روايات: إحداهن: أنها تجلس أيام لداتها فقط وهي رواية عن ابن زياد. والثانية: أنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً وهي رواية ابن وهب وغيره. والثالثة: أنها تجلس إلى خمسة عشر يوماً ثم تكون مستحاضة وهي رواية ابن القاسم وغيره. فوجه الأول: أن أمر الحيض مجتهد فيه، فلما أمكن أن تكون حائضاً أقل الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرها ولم يكن الحكم ببعض هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>