المقادير أولى من بعض كان أولى الأمور ردها إلى عادة لداتها؛ لأن العادة تناسب طباعهن وعادتهن، فوجب ردها إليهن إذا لم تكن لها عادة ولا غالب. ولأننا لما رددناها إلى لداتها في غالب وقت الحيض وزمانه وجب أن نردها إليهن في تحديده ومقداره. ووجه رواية الاستظهار قوله عليه السلام لأسماء بنت مرثد الحارثية (اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاث ثم اغتسلي وصلي). ولأنه خارج من البدن أشكل أمره يطلب به التمييز بينه وبين غيره فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية. ووجه الثالثة أن كل دم خرج من الفرج في زمن الحيض فالحيض أولى به، وليس ها هنا ما يمنع كون هذا الدم حيضاً؛ لأنه بصفته في وقت يمكن كونه فيه؛ ولأن الحيض لما أمكن أن ينتقل من زيادة إلى نقصان ومن النقصان إلى زيادة وجب أن يحكم فيه بما يحتمله، وكما لو كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يوماً فانقطع الدم في أقل من ذلك يحكم بنقصان حيضها وكذلك إذا زاد يجب أن يحكم بزيادته.
[١٦٤](فصل):وعلى هذه الرواية لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يوماً. خلافاً للشافعي في قوله إنها تكون مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض، وهي يوم وليلة عنده أو غالبه وهو الستة أو السبعة. ولأن حال خروج الدم منها كانت مأمورة بترك الصلاة فلم يجب عليها إعادتها، أصله