اليوم والليلة. ولأنه دم خارج في مدة الحيض تركت الصلاة فيه لأجله فلم يلزمها إعادتها، أصله إذا كان عادتها.
[١٦٥](فصل): وفي المعتادة إذا تطابق الدم بها زيادة على عادتها روايتان: إحداهما: الاستظهار، والأخرى: أنها تقعد خمسة عشر يوماً ووجه ذلك ما ذكرناه في المبتدأة.
[١٦٦] مسألة: إذا اتصل الدم بالمستحاضة عملت على التمييز بعد مضي أقل الطهر. خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا اعتبار بالتمييز ولا بتغير الدم. لقوله عليه السلام:(دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي). وذلك نص في اعتبار التمييز وتغير الدم. في بعض طرقه (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهبت فاغتسلي)، فأحالها على معرفتها دون اعتبار الأيام ولأنه مائع يرخيه الرحم يتعلق به الغسل فجاز أن يدخله التمييز حال الاستطابة، أصله المني.
[١٦٧](فصل): وإذا لم تكن من أهل التمييز صلت أبداً، إلا أن يتغير عليها الدم، ولم تقعد أيامها من كل شهر، خلافاً للشافعي؛ لقوله عليه السلام:" دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة".فردها إلى التمييز دون الأيام، ولأنها حال محكوم لها بالطهر فيها فأشبه ألاّ ترى دما أصلا، ولأن هذه الحال يمكن أن يكون حال حيض واستحاضة، وإذا احتملت الأمرين كان الحكم بالإستحاضة أولى لقوة أسبابها باتصال زمانها وصفة دمها، ولوجوب الاحتياط للصلاة وترك التغرير بها.
[١٦٨] مسألة: الحامل تحيض، خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: (دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك