تعالى:"إنما أموالكم وأولادكم فتنة"، وقال صلى الله عليه وسلم:«فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها»، وإذا ثبت ذلك ثبتت التهمة فيه، فكانت كشهادته لنفسه.
[١٩٦٤] مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، خلافاً للشافعي؛ لقوله:«لا تقبلى شهادة خصم ولا ظنين»، والظنين المتهم، وذلك موجود في الزوجين في غالب الطباع، بدليل الشرع والعادة، أما الشرع فقوله تعالى:"خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، وأخبر عز وجل أن سبب الزوجية لسكون نفس كل واحد من الزوجين إلى الآخر، وأنه طبعهم على التحاب والتوادد والحن والرأفة، ومثله قوله تعالى:"إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فأحذروهم"، فجعل هذين الجنسين غاية ومثلاً في المحبة والعطف التي لا زيادة فوقها يستطرق وقوع العداوة من مثلها، وذلك يدل على قوة التهمة وتأكدها؛ وأما العادة فالعلم المتصور في النفوس بأن الإنسان يحب نفع زوجته ويهوى هواها ويكره ضررها، حتى إنه يُغضب لها أهله وأقاربه، وينتفع بما لها وينبسط فيه، ويتحمّل به وإذا صح ذلك؛ كانت هذه التهمة مانعة من قبول شهادة أحدهما للآخر كالأب والابن، وتحريره قياساً أن يقال لأنّها شهادة تقوى التهمة فيها وأسبابها من الشاهد والمشهود له فكانت مردودة، أصله شهادة الأب لابنه، ولأنها شهادة يجريها الشاهد نفعاً إلى نفسه فلم تقبل كشهادته لغريمه ولنفسه معه.
[١٩٦٥] مسألة: تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه، من