لقطعتكما، ولم نحفظ عن أحد خلافاً عليه، ولأنهما ألجآ الحاكم إلى القتل والقطع، فلزمهما القود، كالمكره لغيره.
ووجه نفيه أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب، وشهادة الشهود سبب وليست بمباشرة، ولأنّ الشهادة لا يتعلّق بها حكم ما لم ينضم إليها حكم الحاكم، فصار وجوب القصاص موقوفاً على حكم الحاكم من غير فعلهما.
[١٩٧٨] مسألة: إذا شهدا على رجل أنه طلّق بعد الدّخول، وحكم الحاكم بالفرقة، ثم رجعا، لم يغرما من المهر شيئاً، وقال الشافعي: يغرمان مهر المثل؛ فدليلنا أن المهر كان مستحقاً على الزوج بالدخول فلم يتلفا عليه شيئاً بشهادتهما، وإنما أخرجا عنه الاستمتاع، وخروج البضع عن ملك الزوج لا قيمة له، بدليل أن المطلق في المرض لا سبيل لورثته عليها، ولو كان لخروج البضع من يد الزوج قيمة لضمنته للورثة، ألا ترى أن خروج الرق من ملك الزوج لما كان له قيمة كان من أعتق عبده حال مرضه لزمه أن يخدم ويسعى لأجل الورثة التي ترث السيد واعتبر من الثلث، واعتباراً بمن له زوجتان كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى فإنهما يحرمان عليه، ثم لا يرجع على الكبيرة بشيء من مهرها، لأنها كانت مستحقة له بالدخول كذلك ها هنا.
[١٩٧٩] مسألة: إذا شهدا بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا غرما نصف المهر، خلافاً للشافعي في قوله: يغرمان الجميع؛ لأنهما لم يتلفا عليه الجميع، لأنّه إنما يستحق عليه قبل الدخول إذا طلّق النصف، فلا يلزمهما غرم ما لم يتلفاه.
[١٩٨٠] مسألة: إذا رجعا عن الشهادة بمال بعد الحكم غرما